السيد تقي الطباطبائي القمي

94

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

« قوله قدس سره : أو حق الواقف وساير البطون المتأخرة » الخ إذا كان المدار غرض الواقف وانشائه فما معنى تردد الامر بين الطرفين وإذا كان المدار امر آخر فلا بد من بيانه كي نرى ما يترتب عليه والانصاف ان كلمات الماتن كغيره مضطربة . « قوله قدس سره : إضاعة واتلاف للمال » إذا كان كذلك فلا بد من الالتزام بانتهاء الوقف فان حرمة اتلاف المال لا تقتضي صحة ما لا يكون صحيحا فلاحظ . « قوله قدس سره : واما المنع في غير هذا القسم » هذه الوجوه كلها ناهضة للمنع عن البيع في غير هذا القسم وقلنا لا وجه للانصراف وعلى فرض التنزل وعدم الشمول قلنا لا وجه لكون العين مملوكة للبطن الموجود أوله وللبطون اللاحقة وعليه لا وجه لجواز بيعها فإنه لا بيع الا في ملك وتحقق الملكية اوّل الكلام والاشكال بل مقتضى القاعدة عدم حصولها فإنه لو أغمض عن الدليل الاجتهادي فلا أقل من الأصل فان مقتضى الاستصحاب عدم صيرورتها مملوكة للموقوف عليه فلاحظ . « قوله قدس سره : هذا كله مضافا إلى الاستصحاب في جميع هذه الصور » لا مجال للاستصحاب في الحكم الكلي لمعارضة مع استصحاب عدم الجعل الزائد مضافا إلى أنه لا مجال للأصل مع الدليل الاجتهادي والمفروض ان الدليل على حرمة بيع الوقف تام .